الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
الاستيلاد 29653- أم الولد حرة وإن كان سقطا. (طب) عن ابن عباس. 29654- أيما أمة ولدت من سيدها، فإنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته. (ه، ك) عن ابن عباس. 29655- من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر. (حم) عن ابن عباس. الإكمال من الاستيلاد 29656- أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه. (عب، هق) عن ابن عباس (أخرجه ابن ماجه كتاب العتق باب أمهات الأولاد رقم (2515) إسناده ضعيف. ص). الكتابة 29657- المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم. (د) (وهكذا أورده الترمذي في كتاب البيوع عند حديث رقم 1259. ص) عن ابن عمر. 29658- أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد. (حم، د، ه، ك) عن ابن عمر. 29659- يترك للمكاتب الربع. (ك) عن علي. 29660- إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا فإنه يرث على قدر ما عتق عنه أو يقام عليه بقدر ما عتق منه. (د، ت، (أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي رقم (1259) وقال الترمذي حديث ابن عباس حسن. ص) ك، هق) عن ابن عباس. 29661- من كاتب مملوكه على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، ثم عجز فهو رقيق. (ت) عن ابن عمرو. 29662- المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه. (ن) عن ابن عباس. 29663- يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. (حم، ت، (أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي رقم (1259) وقال الترمذي حديث ابن عباس حسن. ص) ك) عن ابن عباس. 29664- إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. (حم، د، ت، (أخرجه الترمذي كتاب البيوع رقم 1261 وقال حسن صحيح. ص) ك، هق) عن أم سلمة. الإكمال من الكتابة 29665- من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد. (عب) عن ابن عمر. 29666- إذا مات المكاتب وترك ميراثا أو أصاب حدا فإنه يرث على قدر ما أعتق منه، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه. (طب) عن ابن عباس. 29667- إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا قضاها فلا يكلمن إلا من وراء حجاب. (ق) عن أم سلمة. 29668- إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه. (عب) عن أم سلمة. 29669- إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. (حم، د ت): حسن صحيح، (طب، ك هق) عن أم سلمة مر برقم 29664. التدبير 29670- المدبر من الثلث. (ه) عن ابن عمر (أخرجه ابن ماجه كتاب العتق باب المدبر رقم 2514 قال أبو عبد الله: لا أصل له، قال الشافعي: الذين حدثوه يوقفونه على ابن عمر. ص). 29671- المدبر لا يباع ولا يوهب وإنما هو حر من الثلث. (قط، هق) عن ابن عمر. الإكمال من التدبير 29672- لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج إليه. (قط، ق) وضعفه - عن جابر؛ وصححه ابن القطان. أحكام متفرقة 29673- من ملك ذا رحم محرم فهو حر. (حم، د، ت، ه، ك) عن سمرة. 29674- أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له. (ه) عن ابن مسعود. 29675- إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار مالم يطأها إن شاءت فارقت وإن وطئها فلا خيار لها، ولا تستطيع فراقه. (حم) عن رجال من الصحابة. 29676- إن قربك فلا خيار لك. (د) عن عائشة مر برقم 29602 محظورات العتق 29677- لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا. (ك) عن أبي هريرة. 29678- لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد. (ك) عن عائشة. 29679- نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا. (حم، ه، ك) عن ميمونة بنت سعد. 29680- مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. (حم، ت، ن، ك) عن أبي الدرداء. 29681- الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي إذا شبع. (د) عن أبي الدرداء. الإكمال من محظورات العتق 29682- لا خير فيه، نعلان أجاهد فيهما أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا. ابن سعد - عن ميمونة بنت سعد. 29683- ولد الزنا لا خير فيه، نعلان أجاهد فيهما أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا. (طب) عن ميمونة بنت سعد. الترغيب فيه 29684- عن علي في الرجل يعتق جاريته، ثم يتزوجها ويجعل عتقها صداقها قال: له أجران اثنان. (عب). 29685- عن واثلة بن الأسقع أن نفرا من بني سليم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقالوا: يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب، قال أعتقوا عنه رقبة يفك الله عنه بكل عضو منها عضوا منه من النار. (كر). 29686- عن واثلة قال: شهدت نبي الله صلى الله عليه وسلم وأتاه نفر من بني سليم فقالوا: يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب فقال: مروه فليعتق رقبة يفك الله بها بكل عضو منها عضوا منه من النار. (كر). 29687- عن أبي هريرة أن عمرو بن الشريد جاء بخادم أسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي جعلت عليها رقبة مؤمنة فهل يجزي أن أعتق هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للخادم: أين ربك؟ فرفعت رأسها فقالت: في السماء فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أبو نعيم في المعرفة. فصل في أحكام تتعلق به 29688- عن الزبير أنه ملك يوم الطائف خالات له فأعتقهن بملكه إياهن. (ش). الولاء 29689- عن إبراهيم قال: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت يقولان: الولاء للكبر فلا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن. (عب، ش) والدارمي، (ق). 29690- عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: كتب إلي عمر أن الولاء للكبر (للكبر: أي أكبر ذرية الرجل، مثل أن يموت الرجل عن ابنين فيرثان الولاء، ثم يموت أحد الابنين عن أولاد، يرثون نصيب أبيهم من الولاء، وإنما يكون لعمهم، وهو الابن الآخر. يقال: فلان كبر قومه بالضم؛ إذا كان أقعدهم في النسب وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقي عشيرته. النهاية 4/141. ب). الدارمي. 29691- عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يكاتب عبدا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط ولاء. (عب). 29692- عن الحكم بن عتبة قال اختصم علي والزبير إلى عمر في موالي صفية فقال علي: عمتي وأنا أعقل عنها وأرثها، وقال الزبير: أمي وأنا أرثها فقال عمر لعلي: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الولاء تبعا للميراث فقضى به الزبير. ابن راهويه. 29693- عن عمر قال: إن كان لرجل موالي وله ابنان فمات الأب كان الولاء لابنيه، فإن مات أحد ابنيه وله ولد ذكور ثم مات بعض الموالي فإن ابن الابن على حصة أبيه من الولاء، ولم يكن الولاء كله لعمه. (عب). 29694- عن عبد الرحمن بن عمرو بن حزم أن مولى مات ليس له موالي فأمر عثمان بماله فأدخل بيت المال. الدارمي. 29695- عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي ورث المال وولاء الموالى وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي قد أحرز من المال وولاء الموالي، فقال أخوه: ليس كذلك وإنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالي. الشافعي، (هق). 29696- عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا: الولاء للكبر. (ق). 29697- عن عروة أن الزبير ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان في مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادا فاشترى الزبير العبد فأعتقه فقضى عثمان بالولاء للزبير. (ق). 29698- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن الزبير بن العوام قدم خيبر فرأى فتية لعسا (لعسا: اللعس: حمع ألعس، وهو الذي في شفته سواد النهاية 4/253. ب) ظرفا، فأعجبه ظرفهم فسأل عنهم فقيل: هم موالي لرافع بن خديج أمهم حرة مولاة لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لأشجع، فأرسل الزبير فاشترى أباهم فأعتقه ثم قال لبنيه: انتسبوا إلي فإنما أنتم موالي فقال رافع: بل هم موالي ولدوا وأمهم حرة وأبوهم مملوك فاختصما إلى عثمان فقضى بولائهم للزبير. (هق)؛ وقال هذا هو المشهور عن عثمان وقد روي عن الزهري عن عثمان منقطعا بخلافه ثم روي عن الزهري أن الزبير قدم خيبر فرأى فتية أعجبه حالهم فسأل عنهم فقيل هم موالي لبني حارثة أمهم حرة مولاة لبني حارثة وأبوهم مملوك فأرسل إلى أبيهم فاشتراه فأعتقه فاختصم هو وبنو حارثة إلى عثمان بن عفان في الولاء فقضى عثمان بالولاء لبني حارثة وقال عثمان الولاء لا يجر قال (ق): الرواية الأولى عن عثمان أصح لشواهدها ومراسيل الزهري رديئة. 29699- عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب (سوائب: قد تكرر في الحديث ذكر (السائبة والسوائب) كان الرجل إذا فذر لقدوم من سفر، أو برء من مرض أو غير ذلك قال: ناقتي سائبة، فلا تمنع من ماء ولا مرعى، ولا تحلب، ولا تركب. وكان الرجل إذا أعتق عبدا فقال: هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث. وأصله من تسييب الدواب، وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت ومنه حديث عبد الله (السائبة يضع ماله حيث شاء) أي العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء. ومنه الحديث (رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، وهي التي نهى الله عنها في قوله: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة فالسائبة أم البحيرة. النهاية 2/431. ب) فأتى بميراثهم فقال عمر: أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه فقال عمر: فاجعلوه في مثلهم من الناس. الشافعي، (ق). 29700- عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق رجلا سائبة فمات السائبة وترك مالا فعرض ماله على طارق فأبى أن يأخذه فكتب عامل مكة إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر أن اجمع المال واعرضه على طارق فإن قبله فادفعه إليه، وإن لم يقبله فاشتر رقابا فأعتقهم قال فعرض على طارق فلم يقبله فاشترى به خمسة عشر أو ستة عشر مملوكا فأعتقهم. (هق). 29701- عن عبد الله بن وديعة بن خدام قال: كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة منا يقال لها: سلمى بنت يعار أعتقته سائبة في الجاهلية، فلما أصيب باليمامة أتى عمر بن الخطاب بميراثه فدعا وديعة بن خدام فقال: هذا ميراث مولاكم؛ وأنتم أحق به، فقال: يا أمير المؤمنين قد أغنانا الله عنه قد أعتقته صاحبتنا سائبة فلا نريد أن نرزأ (نرزأ: في حديث سراقة بن جعشم (فلم يرزأني شيئا) أي لم يأخذا مني شيئا. يقال رزأته أرزؤه. وأصله النقص. النهاية 2/218. ب) من امرأة شيئا فجعله عمر في بيت المال. (خ) في تاريخه، (ق). 29702- عن عمر قال: إذا كانت المرأة تحت المملوك فولدت منه ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء موالي أبيه. (عب) والدارمي، (ق) وصححه. 29703- عن عمر قال: إن الولاء كالرحم - وفي لفظ: كالنسب - لا يباع ولا يوهب. (ش، ق). 29704- عن قبيصة بن ذؤيب قال: كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه، فدخلوا على عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين أنصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث، وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر لهم بالميراث. (هق). 29705- عن جابر بن عبد الله قال: من تولى مولى رجل مسلم أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب إنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ولعن في صحيفة من فعل ذلك. (عب). 29706- عن عروة قال: جاءت وليدة لبني هلال اسمها بريرة تستعين عائشة في كتابتها فسامت عائشة بها أهلها، فقالوا: لا نبيعها إلا ولنا ولاؤها فتركتها وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبوا أن يبيعوها إلا ولهم ولاؤها فقال: لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق فابتاعتها عائشة وأعتقتها فخيرت بريرة فاختارت نفسها فقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فأهدت لعائشة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا إلا ذا الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم قال: قد وقعت موقعها، هي عليها صدقة ولنا هدية فأكل منها، قال عروة: ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق وإن لم ينقص من كتابتها شيء. (عب). 29707- عن ابن عباس قال: الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته. (عب). 29708- {أيضا} إن مات رجل ولم يدع أحدا يرثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا أحدا فلم يجدوا أحدا يرثه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت. (عب). 29709- {أيضا} مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا له فأعتقه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. (عب). 29710- عن ابن عباس أن موالي بريرة اشترطوا الولاء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطى الثمن. (ش). 29711- عن الفارسي مولى بني معاوية أنه ضرب رجلا يوم أحد فقتله فقال: خذها وأنا الغلام الفارسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تقول: الأنصاري وأنت منهم إن مولى القوم منهم. (ش). 29712- {مسند عبد الله بن عمر} نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. (هب). 29713- {مسند ابن عمر} أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالوا: تبتاعينها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك منها فإنما الولاء لمن أعتق. (ش). 29714- عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له: كان لي عبد فأعتقته وجعلته سائبة في سبيل الله تعالى، فقال له عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما يسيب أهل الجاهلية وأنت ولي نعمته وأحق بميراثه. (عب). 29715- عن ابن مسعود قال: يجر الأب الولاء إذا أعتق الأب. (عب). 29716- عن عقبة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي، فسمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا قلت: خذها مني وأنا الغلام الأنصاري فإن مولى القوم منهم. الديلمي. 29717- عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حاصر حصنا فأتاه أحد من العبيد أعتقه؛ فإذا أسلم مولاه رد ولاءه عليه. (د) عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا. 29718- عن أبي مليكة قال: لما سامت (سامت: المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال: سام يسوم سوما وساوم واستام. النهاية 2/425. ب) عائشة بريرة فقالت: أعتقها: قالوا وتشترطين لنا ولاءها؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك فقال: نعم اشترطيه لهم؛ فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام فخطب فقال: ما بال الشرط قد وقع قبله حق الله؟ الولاء لمن أعتق. (عب). 29719- {مسند علي} عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن. (ق). 29720- {أيضا} عن محمد عن علي قال: نهى عن بيع الولاء وهبته. (ق)؛ وقال: في كتابي نها - بالألف - وعليه صح فظاهره أن عليا نهى عن ذلك. 29721- عن علي أنه سئل عن بيع الولاء فقال: أيبيع الرجل نسيبه. (ق). 29722- {أيضا} عن النخعي أن عليا وزيدا قالا في رجل ترك أخا لأبيه وأمه وأخا لأبيه فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه فإن مات الأخ من أبيه رجع الولاء لبني الأخ للأب والأم. (ق). 29723- {أيضا} عن الشعبي أن عليا قال: إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا فإن انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها. (ق). 29724- {أيضا} عن يزيد الرسيك أن عليا كان لا يجر الولاء. (ق). 29725- عن علي قال: الولاء بمنزلة الحلف لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله. الشافعي، (عب، ص؛ ق). 29726- عن علي قال: الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث. (عب، ق). 29727- عن عبد الله بن شبرمة أن عليا وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحرزه الذي يرث ولي النعمة ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة. (عب). 29728- عن علي قال: من تولى مولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. (عب).*الاستيلاد 29729- عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال: أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (خط)، وفيه عبد الرحمن الإفريقي ضعيف. 29730- عن عمر قال: الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطا. (عب، ش، ق). 29731- عن سليمان بن يسار قال: قلت لابن المسيب أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال: لا ولكن أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (عب، ق) وضعفه. 29732- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أمر بأمهات الأولاد يقومن في أموال أبنائهن بقيمة عدل ثم يعتقن فمكث بذلك صدرا من خلافته، ثم توفي رجل من قريش كان له ابن أم من ولد فكان عمر يعجب بذلك الغلام، فمر ذلك الغلام على عمر في المسجد بعد وفاة أبيه بلال فقال له عمر: ما فعلت يا ابن أخي في أمك؟ قال: قد فعلت يا أمير المؤمنين خيرا خيرني إخوتي في أن يسترقوا أمي أو يخرجوني من ميراثي من أبي فكان ميراثي من أبي أهون علي من أن تسترق أمي فقال عمر: أولست إنما أمرت في ذلك بقيمة عدل ما رأى رأيا وآمر بشيء إلا قلتم فيه، ثم قام فجلس على المنبر فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي جماعتهم قال: يا أيها الناس إني قد كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه ثم قد حدث لي رأي غير ذلك، فأيما امرئ كانت عنده أم ولد يملكها بيمينه ما عاش، فإذا مات فهي حرة لا سبيل عليها. يعقوب بن سفيان، (ق، كر). 29733- عن زيد بن وهب قال: باع عمر أمهات الأولاد ثم رجع. (ق). 29734- عن عمر قال أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة من بعده، ومن وطئ وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه. (ق). 29735- عن ابن عمر أن عمر قضى في أم الولد أن لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. (عب) ومسدد، (ق). 29736- {مسند عمر} عن أبي إسحاق الهمداني أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته ثم إن عمر قال: كيف تباع وولدها حر؟ فحرم بيعها، حتى إذا كان عثمان شكوا وركبوا في ذلك. (عب). 29737- عن أبي العجفاء أن عمر قال: الأمة إذا أسلمت وعفت وحصنت فإن ولدها يعتقها وإن فجرت وكفرت - أو قال: زنت رقت. (...). 29738- عن محمد بن عبد الله الثقفي أن أباه عبد الله بن فارط اشترى جارية بأربعة آلاف ثم أسقطت لرجل سقطا فسمع بذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إليه قال: وكان أبي عبد الله بن فارط صديقا لعمر بن الخطاب فلامه شديدا وقال: والله إن كنت لأنزهك عن هذا - أو عن مثل هذا - وأقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال: الآن حين اختلط لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن تبيعوهن وتأكلون أثمانهن قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، ارددها فردها. (عب). 29739- عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. (عب). 29740- {من مسند خلاد الأنصاري} مات رجل وأوصى إلي فكان مما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام فقالت المرأة: يالكعاء (لكعاء: اللكع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم. ويقال للرجل: لكع، وللمرأة لكاع. وقد لكع الرجل يلكع لكعا فهو ألكع. النهاية 4/268. ب) غدا يأخذ بأذنك فتباعين في السوق، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع قط. (طب). 29741- عن خوات بن جبير عن أبي سعيد قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ت). 29742- عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم الولد: أعتقها ولدها وتعتد عدة الحرة. (عب)؛ وسنده ضعيف. 29743- عن عمرو بن دينار قال: كتب علي في وصيته: أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة وليدة منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالى، ومنهن من ولا ولد لهن، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو فإن من كانت منهن ليست بحبلى وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل، ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فإنها تحبس على ولدها، وهي من حظه، فإن مات ولدها وهي حية فإنها عتيقة لوجه الله، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة، والله المستعان شهد هياج بن أبي سفيان وعبيد الله بن أبي رافع وكتب في جمادى سنة سبع وثلاثين. (عب). 29744- عن الحكم بن عتيبة أن عليا خالف عمر في أم الولد أنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها. (هب). 29745- عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة قلت له: فرأيك ورأى عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال - في الفتنة - فضحك علي. (عب) وابن عبد البر في العلم، (هق). 29746- عن إبراهيم قال: أعتق أمهات الأولاد فأتت امرأة منهن عليا أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه فقال: اذهبي فقد أعتقك عمر. (عب). 29747- عن علي قال: إن شاء أعتق الرجل أم ولده وجعل عتقها مهرها. (ش).
|